للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد علل الإمام مالك وغيره النهي عن بيع اللحم بالحيوان بالغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر١.

وقد تقدم أن الإمام مال يرى أن ذلك من المزابنة٢.

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية٣ وابن القيم٤ إلى أن المراد بالنهي الوارد عن بيع اللحم بالحيوان هو ما إذا كان الحيوان مقصودًا للحم؛ كشاة يقصد لحمها، فتباع بلحم، فيكون قد باع لحمًا بلحم أكثر منه من جنس واحد، واللحم قوت موزون، فيدخله ربا الفضل.


١ أعلام الموقعين (٢/١٥٠) .
٢ انظر: الدراسة الفقهية لفصل: ما ورد في النهي عن المزابنة.
٣ تفسير آيات أشكلت (٢/٦٣٤-٦٣٥) ، والإنصاف (٥/٢٣) .
٤أعلام الموقعين (٢/١٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>