للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

أحاديث هذا الفصل تدل على النهي عن بيع اللحم بالحيوان مطلقاً سواءً أكان من جنسٍ واحد أم لا. وبهذا قال مالك١، والشافعي٢، وأحمد٣.

والشافعي من أكثر القائلين بالنهي؛ سواء أكان اللحم والحيوان من جنس واحد أم لا٤، ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه القول بالنهي عن بيع اللحم بالحيوان، ولا يصح٥.

وقال أبو حنيفة: بيع اللحم بالحيوان جائز بكل حال٦. ووافقه محمد بن الحسن إذا كان اللحم أكثر من الحيوان٧.

وإنما أجاز أبو حنيفة بيع اللحم بالحيوان بناءً على قوله في علة الربا أنها الكيل أو الوزن، والحيوان ليس بمكيل ولا موزون٨.

وقد تقدم أن الأحاديث الواردة في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وإن كان في أسانيدها ضعف، إلا أنها تصلح بمجموعها للاحتجاج، ما عدا الحديث الأخير فهو ضعيف جدًا.


١ شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/٦٨) .
٢ الحاوي الكبير (٥/١٥٧-١٥٨) .
٣ الإنصاف (٥/٢٣) .
٤ المجموع (١٠/٤٧٥) .
٥ انظر: المحلى (٨/٥١٧) .
٦ البناية (٧/٣٦٨) .
٧ المرجع السابق.
٨ انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>