للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

١ - (١) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمكة عام الفتح: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: " قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".

أخرجه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، وأحمد٧، كلهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن عطاء بن أبي رباح عنه به. قال الترمذي: حسن صحيح.

وجاء في رواية لمسلم وأبي داود وأحمد٨: يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله ... الحديث.


١ صحيح البخاري مع الفتح [كتاب البيوع (٤/رقم ٢٢٣٦) ، والمغازي (٨/٤٢٩٦) ، التفسير (٨/رقم ٤٦٣٣) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢٠٧) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٦، ٧٥٧، ٧٥٨) ] .
٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٩١) ] .
٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣٠٩) ] .
٦ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٢) ] .
٧ مسند أحمد (٣/٣٢٤، ٣٢٦) .
٨ مسند أحمد (٣/٣٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>