للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٨ - (٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "نهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ".

رواه البخاري١، ومسلم٢ واللفظ لهما، وأبو داود٣، والنسائي٤، كلهم من طرقٍ عنه به.

وعند أبي داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... " الحديث. قال ابن حجر: "عرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم".

وزاد مسلم وأبو داود والنسائي: "وإن كان أخاه أو أباه".

وروى أبو داود بإسنادٍ حسن عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال: "لا يبيع حاضرٌ لبادٍ". وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً٥.

ورواه أبو عوانة، وفيه أن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: "لا يبيع حاضرٌ لبادٍ" أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نهينا أن نبيع لهم، أو نبتاع لهم. قال محمد: وصدق، إنها كلمة جامعة"٦.


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٦١) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٥٨) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٢٠) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٥٦) ] .
٥ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٢١) ] .
٦ مسند أبي عوانة (١/١١٧-١١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>