للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٩ - (٣) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرٌ لبادٍ".

رواه البخاري١ واللفظ له، والنسائي٢، وأحمد٣، والطبراني في الكبير٤، والبيهقي٥، كلهم من طرقٍ عنه به.

وزاد النسائي بإسنادٍ صحيح، والطبراني ذكر النهي عن النجش. وعندهما وعند أحمد زيادة ذكر النهي عن تلقي البيوع.

وزاد أحمد أيضاً بإسناد صحيح: "ولا يبع بعضٌ على بيع بعض".

وزاد الطبراني من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "ولا تصرُّوا الإبل والغنم لبيعٍ، فمن اشترى شاةً مصرّاة فإنه بأحد النظرين، إن ردّها ردّها بصاعٍ من تمر".

وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في فصل النهي عن التصرية٦.

٢٢٠ - (٤) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٥٩) ] .
٢ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٥٦) ] .
٣ المسند (٢/٤٢،١٥٣) .
٤ المعجم الكبير (١٢/٤١٩) .
٥ السنن الكبرى (٥/٣٤٦-٣٤٧) .
٦ تقدم الكلام فيه في حاشية الدراسة الفقهية للفصل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>