للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم". ولفظ مسلم: "فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعه". وفي لفظ لأبي داود والنسائي: "نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيه".

وقد أخطأ عبد الله بن عمر العمري في هذا الحديث، فرواه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. رواه البزار١، وأبو يعلى٢.

قال البزار: "لا نعلم أحداً قال: عن ابن عمر عن عمر إلا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر ولم يتابع عليه".

وقد خالف عبد الله بن عمر العمري مالكٌ، وأخوه عبيد الله، وعمرُ بن محمد وغيرهم. فعلى هذا فإن المحفوظ في هذا الحديث هو أنه من مسند ابن عمر لا من مسند عمر - رضي الله عنهما -. والله أعلم.

٦٤ - (٢) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أمَّا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس: "ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله".

رواه البخاري٣، واللفظ له، ومسلم٤، وأبو داود٥، والترمذي٦، والنسائي٧، وابن ماجه٨، كلهم من طرقٍ عن طاووس عنه به.


١ مسند البزار (١/٢٦٥-٢٦٧) .
٢ المقصد العلي (المجلد الأول: ص٢٨٨) ، إتحاف الخيرة المهرة (ص١٦٠-١٦١) .
٣ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٣٢،٢١٣٥) ] .
٤ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٥٩-١١٦٠) ] .
٥ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٦٢-٧٦٣) ] .
٦ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٨٦) ] .
٧ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٨٥-٢٨٦) ] .
٨ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٤٩) ] .

<<  <  ج: ص:  >  >>