للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ بعضهم١: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".

وفي لفظ للنسائي: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله".

وقد زاد البخاري ومسلم وأبو داود في روايتهم: "قال طاووس: قلت لابن عباس: لم؟ فقال: "ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ".

٦٥ - (٣) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن. فقال رجلٌ: وأيُّ شيء يوزن؟ قال رجلٌ إلى جنبه: حتى يحرز".

رواه البخاري٢ واللفظ له، ومسلم٣، وأحمد٤، والطبراني في الكبير٥، كلهم من طرقٍ عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري سعيد بن فيروز عنه به.

وقوله "حتى يحرز" قال النووي: قوله "حتى يحرز" هو تقديم الزاي على الراء، أي يخرص. ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء وهو تصحيف، وإن كان يمكن تأويله لو صح٦.

وقال الحافظ ابن حجر: "حتى يحرز" بتقديم الراء على الزاي، أي يحفظ ويصان. وفي رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء أي يوزن


١ لفظ للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، وهو لفظ الترمذي وابن ماجه.
٢ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب السلم (٤/رقم ٢٢٤٦، ٢٢٤٨،٢٢٥٠) ] .
٣ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٦٧) ] .
٤ المسند (١/٣٤١) .
٥ المعجم الكبير (١٢/١٣٥) .
٦ شرح صحيح مسلم (١٠/١٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>