للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة

يستفاد مما تقدم النهي عن إضاعة المال. وإضاعة المال تشمل أمورًا كثيرة؛ كالإسراف في المباحات١، من ذلك في العصر الحاضر الإسراف في نفقات الزواج والحفلات، ومن إضاعة المال إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا٢، كشراء أدوات الأغاني، واللهو، وما يصد عن ذكر الله.

وقد ذكر العلماء أن من إضاعة المال بيع ما لا نفع فيه مطلقًا٣، كالحشرات التي لا ينتفع بها، والسباع التي لا تستعمل للصيد، ونحو ذلك مما لا نفع فيه٤.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه٥.

وذلك لأن الحكمة في جواز البيع الانتفاع بالمبيع٦، ولأن أخذ المال على ما لا نفع فيه من أكل المال بالباطل٧، وقد نهينا عنه.


١ انظر: فتح الباري (١٠/٤٢٢) .
٢ المرجع السابق.
٣ انظر: شرح السنة (٨/٢٨) .
٤ انظر: المجموع (٩/٢٨٦) ، المحلى (٩/٢٣) .
٥ الفتاوى (٣٢/٢٢٣) .
٦ شرح الزركشي (٣/٦٧٨) .
٧ الشرح الكبير (٤/١٥) ، المحلى (٩/٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>