للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الحديث السابق:

البيع بضربة الغائص وإن لم يصح الحديث الوارد في النهي عنه إلا أنه داخلٌ في بيوع الغرر المنهي عنها.

والمراد بالبيع بضربة الغائص هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصةً فما أخرجته فهو لك بكذا١. فهذا فيه غرر وجهالة وكذا بيع ما لم يملك.

وأما بيع العبد الآبق، فقد منع منه جمهور العلماء٢. والحديث الوارد في النهي عنه وإن كان ضعيفاً، إلا أنه داخل في بيوع الغرر المنهي عنها؛ لأنه غير مقدور على تسليمه.

ومثل العبد العبد الآبق، الجمل الشارد ونحوه٣.

وأجاز بعض أهل العلم بيع العبد الآبق٤، ومنهم ابن حزم٥، وعلل ذلك بأنه معلوم الصفة والقدر. وفي هذا نظر؛ لأن من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع، فبيع العبد الآبق من أكل المال بالباطل؛ لأنه لا يعلم هل يتمكن المشتري من المبيع أم لا، وفي بيع العبد الآبق أيضاً إيقاع للخصومة والمنازعة بين البائع والمشتري إذا لم يتمكن المشتري من هذا العبد.


١ النهاية في غريب الحديث (٣/٧٩) .
٢ المغني (٤/٢٩٣) .
٣ المرجع السابق.
٤ المرجع السابق.
٥ المحلى (٨/٣٨٨-٣٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>