للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد مسلم في لفظٍ له، وأبو داود، والترمذي، وأحمد: "والمعاومة"، وعند بعضهم أيضاً: "وعن بيع السنين". وهما بمعنى.

وزاد مسلم، وأبو داود، والترمذي، وأحمد: "الثُّنيا". وزاد أبو داود والترمذي بإسنادٍ صحيح: "إلا أن تعلم". وقد تقدم الكلام عن هذه الجملة في فصل: ما ورد في النهي عن الثنيا إلا أن تعلم.

ورواه أحمد١ بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ما في رؤوس النخل بتمرٍ مكيل ". وورد عند مسلم أن هذا اللفظ إنما هو من تفسير جابر رضي الله عنه للمزابنة.

والمخابرة الواردة في هذا الحديث هي المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض٢.

١٢٠ - (٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار".

رواه البخاري٣ وهذا لفظه، ومسلم٤، والنسائي٥، ومالك٦، وأحمد٧، كلهم من طرقٍ عن حميد الطويل عنه به.

وزاد مالك، ومن طريقه البخاري ومسلم والنسائي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه".


١ المسند (٣/٣٨١) .
٢ المصباح المنير (ص٦٢) .
٣ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الزكاة (٣/رقم ١٤٨٨) ، كتاب البيوع (٤/ رقم ٢١٩٥، ٢١٩٧،٢١٩٨،٢٢٠٨) ] .
٤ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١١٩٠) ] .
٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٤) ] .
٦ الموطأ (٢/٤٨١) .
٧ المسند (٣/١١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>