للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رُفَيْع (١) (/ب [٣/أ] ) عَنْ تَمِيمِ بْنِ طرَفَة (٢) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوِ خَيْرٌ، ولْيُكَفِّر (٣) عَنْ يَمِيْنِهِ".


(١) الأسدي، أبو عبد الله المكيّ، الطائفيّ ... ثقة. روى له: ع. ومات سنة: ثلاثين ومائة وقيل: بعدها. انظر: المشاهير لابن حبّان (ص/٨٤ ٨٥) ت/٦١٦، والكاشف (١/٦٥٥) ت/٣٣٨٦، والتّقريب (ص/٣٥٧) ت/٤٠٩٥.
(٢) في (ب) : "تميم طرفة"، وفيه سقط.
وطرفة: بفتح الطّاء، والرّاء المهملة، والفاء ... الطائيّ، المُسليّ بضمّ الميم، وسكون المهملة الكوفيّ ... ثقة. روى له: م، د، س، ق. ومات سنة: خمس وتسعين. انظر: الطّبقات الكبرى لابن سعد (٦/٢٨٨) ، والكاشف (١/٢٧٩) ت/٦٧٤، والتّقريب (ص/١٣٠) ت/٨٠٢.
(٣) مأخوذ من الكَفْر، وهو في الأصل: السّتر، والتّغطية.
والكفَّارة: ما كُفِّر به من صدقة، أو صوم، أو نحو ذلك ... أو: فعل ما يجب بالحنث في اليمين.
انظر: معجم المقاييس (كتاب: الكاف، باب: الكاف والفاء وما يثلّثهما) ص/٩٣٠- ٩٣١، والنّهاية (باب: الكاف مع الفاء) ٤/١٨٧، ١٨٩، ولسان العرب (حرف: الكاف، فصل: الفاء) /١٤٤، ١٤٨- ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>