للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق. ((صياغة)) ١.

أشار إلى معنى هذه القاعدة عدد من الفقهاء، وإن كان كثير منهم لم يسقها مساق القاعدة، ومن هؤلاء العز بن عبد السلام٢، والقرافي٣، والزركشي٤، وابن رجب٥، وابن نجيم٦، وساقها ابن سعدي مساق القاعدة وصاغها بقوله: "تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه"٧.


١ هذه الصياغة مستفادة من قول ابن عبد السلام: "فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق".
٢ انظر: قواعد الأحكام ١/٩٠.
٣ انظر: الفروق ٤/١١١، وانظر: تهذيب الفروق معه ٤/١٧٦.
٤ انظر: المنثور ٣/٦٢.
٥ انظر: قواعد ابن رجب ص٣٤٨.
٦ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٦٢.
٧ القواعد والأصول الجامعة ص٦٧، ورسالة القواعد الفقهية ص٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>