للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك

ذكر هذه القاعدة العز بن عبد السلام تحت عنوان "فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة"١.

وأشار إلى معنى القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية٢، وكذلك فعل الجرهزي الشافعي٣.

وهي داخلة في عموم قاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) ، أو قاعدة ((تدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما)) .

وهي متعلقة بقاعدة مشهورة هي قولهم: ((تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)) ٤.


١ انظر: قواعد الأحكام ١/٨٢.
٢ انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/٥٨٧.
٣ انظر: المواهب السنية مع الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٨٥.
٤ انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٣٢، وشرح القواعد الفقهية ص٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>