للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه.

...

القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظًا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.

ذكر هذه القاعدة بهذا النص العز بن عبد السلام١، وعدّ السيوطي من شروط النية العلم بالمنوي، ثم قال: ومن فروع هذا الشرط ما لو نطق بكلمة الطلاق بلغة لا يعرفها وقال: قصدت بها معناها بالعربية فإنه لا يقع الطلاق في الأصح، وعلل ذلك بأن "ما لا يُعْلم لا يصح قصده"٢، وأشار إلى معنى هذه القاعدة ابن رجب حيث قسم الألفاظ إلى ما يعتبر فيه اللفظ والمعنى، وما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ، وما يعتبر فيه اللفظ عند القدرة عليه٣، وأشار بعض الفقهاء إلى هذا المعنى تعليلا٤، ومما يشير إلى معنى هذه القاعدة ما قرره بعض الفقهاء من أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ عند اختلافهما٥.


١ قواعد الأحكام ٢/١٢٠.
٢ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٧، والمغني ١٠/٣٧٣.
٣ انظر: قواعد ابن رجب ص١٣.
٤ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٤/٣٣، والمغني ١٠/٣٧٣.
٥ قطع بعض الفقهاء بهذا، وجعل بعضهم الحكم مترددا بين اعتبار المعنى واعتبار اللفظ مختلفا باختلاف الفروع. انظر: القواعد لابن رجب ص٤٩، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ١/٢٥٣، ٢/٤٥٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٦٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٠٧، وكتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ص٢٠٣-٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>