للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا.

هذه القاعدة أوردها الحصيري تعليلا١، وورد معناها ضمنا عند عدد من الفقهاء كالسبكي٢، والسيوطي٣، وابن تيمية٤، والمقري٥، وغيرهم.

ويمكن إدراج هذه القاعدة تحت عدد من القواعد كقاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) ٦، وقاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) ٧، وقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) ٨، فقد


١ القواعد والضوابط المستخلصة ص٤٥٦-٤٥٧.
٢ انظر: الأشباه والنظائر له ١/١١، ٤٩.
٣ انظر: الأشباه والنظائر له ص٤٣٢.
٤ انظر: القواعد النورانية ص٣٤.
٥ انظر: القواعد للمقري ١/٣١٤.
٦ راجع هذه القاعدة ص ٤٢٥-٤٣٥.
٧ راجع هذه القاعدة ص ١١٥-١٢٥.
٨ راجع هذه القاعدة ص ٢٨٧-٢٩٦، وانظر في إمكان اندراجها في القواعد المذكورة: المراجع المتقدمة، وكتاب المشقة تجلب التيسير ص٢٣٢-٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>