للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثالثة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً.

وردت هذه القاعدة بعدة صيغ من أشملها هذه الصيغة المذكورة، وهي لفظ السيوطي١، وابن النجيم٢، وذكرها السبكي بنحو هذا اللفظ٣.

وخصها ابن رجب٤ بالعبادات، فقال: "إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفى فيهما بفعل واحد"٥.


١ انظر: الأشباه والنظائر له ص١٢٦.
٢ انظر: الأشباه والنظائر له ص٣٢.
٣ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٩٥.
٤ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (زين الدين) ولد سنة ٧٣٦هـ، وتوفي سنة ٧٩٥هـ. انظر: الدرر الكامنة ٢/٤٢٨-٤٢٩، وشذرات الذهب ٦/٣٣٩.
٥ القواعد لابن رجب ص٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>