للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم]

وردت هذه القاعدة بهذه الصيغة عند السيوطي١، وكذلك عند ابن خطيب الدهشة٢، وأوردها ابن تيمية في سياق إثباته لكون الأصل في الأفعال العادية عدم التحريم٣، وأوردها الزركشي، وابن نجيم بصيغة الاستفهام، وجعلها الزركشي مترددة بين الإباحة، والتحريم، والوقف٤ ولم يشر


١ الأشباه والنظائر له ص٦٠.
٢ مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي ١/١٠٣، ٢/٥٨٩-٥٩١، وانظر: المجموع المذهب (رسالة) ٢/٥١٣.
٣ انظر: القواعد النورانية ص٢٢٢.
٤ انظر: المنثور ١/١٧٦، ومختصره الشعراني (رسالة) ١/١٦٣.
والوقف لغة: مصدر وقف، ومادته أصل يدل على تمكث في شيء، ووقف الرجل دام قائما، ووقفتُ الدار حبستها.
والوقف، والتوقف في اصطلاح الأصوليين بمعنى واحد ويراد بهما أحد معنى ثلاثة:
الأول: أنه لا حكم في المسألة.
والثاني: عدم العلم بالحكم في المسألة (أي لا يُدرى هل في المسألة حكم أم لا وإذا كان لها حكم فهل هو حظر أم إباحة؟) .
والثالث: استواء الدليلين ولعله يرجع إلى أحد المعنيين السابقين، انظر: مقاييس اللغة ٦/١٣٥، والقاموس المحيط ٣/٤٠٥، والمحصول ج١ق١/٢١٠-٢١١، وروضة الناظر ١/١١٨، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي ٢/٥٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>