للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.]

...

الضابط الثالث: لا تجب الإعادة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.

أورد هذا الضابط السيوطي بهذا اللفظ، تحت عنوان قاعدة١، وذكر بعده قاعدة أخرى هي قوله: "العرية لا تلزم إلا في صور"٢، وأشار إلى معناها عدد من الفقهاء بذكر بعض صورها، وأورد الزركشي قاعدة لفظها: ((الفرض لا يؤخذ عليه عِوَض)) ، وذكر من فروعها مسائل مما يجب بذله بالإعارة ونحوها٣، وأورد ابن رجب قاعدة أعم من هذا الضابط خلاصتها أنه "يجب بذل ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان -ولا ضرر في بذله- مجانا في الأظهر" ولكن يظهر من أمثلته أن البذل المقصود غي أغلب صورها هو البذل على سبيل الإعارة أو مافي معناها٤.


١ وقد اعتبرته ضابطا لتعلقه بباب واحد من أبواب الفقه وهو باب العارية. راجع ما تقدم في بيان الفرق بين القاعدة والضابط.
٢ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٦٧.
٣ انظر: المنثور ٣/٢٨-٣٢.
٤ انظر: القواعد لابن رجب ص٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>