للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معاني المفردات:

الإعارة لغة: مصدر أعار يُعير وبمعناها العارية، وهي من التعاور وهو التداول. يقال: عار السيء إذا ذهب وجاء، وقيل: كأنها من منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عارٌ١.

وفي اصطلاح الفقهاء: هي تمليك منفعة بلا بدل٢، وقيّدها بعضهم بأن تكون مؤقتة٣.

وقيل: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال٤.

المعنى الإجمالي:

العرية في أصلها عقد جائز أي أن لمالك العين أن يعيرها وله أن يمنعها، وإذا أعارها كان له أن يستردها متى شاء ما لم يكن ذلك محددا بوقت؛ فإن كانت محددة بوقت لم يكن للمعير استرجاعها قبله.

وهذا الضابط يدل على أن الإعارة قد تجب على مالك العين


١ انظر: مقاييس اللغة ٤/١٨٤، والصحاح ٢/٧٦١ (عود) .
٢ التعريفات ص١٤٦.
٣ انظر: المجموع ١٣/٢٤٧.
٤ المغني ٧/٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>