للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة.

...

الضابط الثاني عشر: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة. ((صياغة))

أورد ابن رجب هذا الضابط بصيغة نحو هذه, وقال: "إنه الصحيح من المذهب١, كما أورد هذا المعنى ابن تيمية, ونسبه إلى الإمام أحمد وأكثر الفقهاء٢,وذكر ابن نجيم بعض مسائله في قاعدة ((الضرر لا يزال بالضرر)) ٣.

معاني المفردات:

يجبر: يكره يقال: أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه٤.

المعنى الإجمالي:

قسم بعض العلماء الشركة إلى نوعين شركة أملاك, وشركة عقود٥.ولما كان الأصل في شركة الأملاك أن كل واحد من


١ انظر القواعد لابن رجب ص١٤٢.
٢ انظر: القواعد النورانية ص ١٧٠.
٣ انظر: الأشباه والنظائر ص ٨٧.
٤ الصحاح ٢/٦٠٨ (جبر) .
٥ الشركة في اللغة:المقارنة, والخلط. وفي الاصطلاح:شركة الأملاك هي أن يمتلك شخصان أو أكثر عينا من غير عقد الشركة, وتنقسم إلى قسمين: الأول: شركة اختيار وهي التي تنشأ بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما فيقبلا فيصير المال مشتركا بينهما.
الثاني: شركة جبر وهي التي تثبت لشخصين أو أكثر بغير فعلهما كأن يرثا شيئاً فيكون الموروث مشتركاً.
وشركة العقود عرفت بأنها عقد بين المشتركين في الأصل والربح, وعرفت بأنها: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع وهي على أنواع. انظر: مقاييس اللغة٣/٢٦٥,ولسان العرب٧/٩٩ (شرك) , وبدائع الصنائع ٧/٣٥٣١, وحاشية رد المختار ٤/٢٩٩, والمغني ٧/١٠٩,والفقه الإسلامي وادلته٤/٧٩٤, والقاموس افقهي ص ١٩٥, ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>