للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام.]

...

القاعدة السادسة والعشرون: ما قُبِض أو عُقِد في الحال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيء محرم في الإسلام ((صياغة))

أورد كثير من الفقهاء هذه القاعدة بعدة صيغ.

فقد أشار إليها ابن عبد السلام١، كما أوردها ابن تيمية عند كلامه عن العقود٢، وأوردها الزركشي، والشيوطي، وابن نجيم في أحكام الذميين، وما يجري على الكفار من أحكام المسلمين، وما يستثنى من ذلك٣، وأوردها المقري، وابن اللحام، والونشريسي، وغيرهم، وبنوها على مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة٤، وأوردها القرافي عند بيانه ما يُقَر من أنكحة الكفار


١ انظر: قواعد الأحكام ١/٦٤.
٢ انظر: القواعد النورانية ص٢٢٦.
٣ انظر: المنثور ٣/٩٧، ومختصره للشعراني (رسالة) ٢/٦١٨-٦١٩، ٨٢٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٥٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٢٥.
٤ انظر: قواعد المقري ٢/٤٧٠، والقواعد والفوائد الأصولية ص٤٩-٥٥، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص٢٨٣، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص١٢٨-١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>