للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر. ((صياغة)) .

أورد ابن رجب هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ١، وأشار إليها الزركشي - ضمنا - عند بيانه تقسيم العقود إلى لازمة، وجائزة٢. وبمكن اعتبارها مندرجة في قاعدة ((الضرر يزال)) ، وما في معناها.

معاني المفردات:

يجوز لغة: يسوغ، وأصله من الجَوز وهو وسط الشيء، وجُزْتُ الطريق سَلكْتُه٣.

والجواز في الشرع يأتي بمعنى الإباحة، ويأتي بمهنى ما لا يمتنع


١ انظر: القواعد لابن رجب ص١٠٠.
٢ انظر: المنثور ٢/٤٠١، ومختصره للشعراني (رسالة) ٢/٥٥٠، وسيأتي بيان معناهما قريبا - إن شاء الله -.
٣ انظر: مقاييس اللغة ١/٤٩٤، والصحاح ٣/٨٧١، والمفردات ص١٠٣، ولسان العرب ٢/٤١٦ (جوز) .

<<  <  ج: ص:  >  >>