للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعا. مباحا كان أو واجبا، أو مندوبا، أو مكروها١.

التفاسخ: تفاعل من الفسخ وهو لغة النقض٢.

وفي اصطلاح الفقهاء عرفه بعضهم بأنه رفع العقد بإرادة من له حق الرفع وإزالة جميع آثاره.

وعرفه آخرون بأنه انقلاب كل واحد من العوضين إلى دافعه، وقيل: هو حلُّ ارتباط العقد٣.

العقود: جمع عقد وهو لغة من عَقَدَ الحبل إذا شدّه، وهو نقيض الحَلّ٤

واصطلاحا: عرف بأنه ربط أجزاء التصرف شرعا بالإيجاب والقبول، وقيل: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله٥.

الجائزة: المراد بالعقد الجائز ما كان للعاقد فسخه بكل حال،


١ انظر: مختصر قواعد الزركشي (رسالة) ١/٢٤٤، والكليات لأبي البقاء الكفوي ص٣٤٠.
٢ الصحاح ١/٤٢٩ (فسخ) .
٣ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٣٨، ومعجم لغة الفقهاء ص٣٤٥-٣٤٦.
٤ انظر" لسان العرب ٩/٣٠٩، والقاموس المحيط ١/٣١٥ (عقد) .
٥ انظر: حاشية رد المحتار٢/٣٥٥، والتعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان وهي الرسالة الرابعة ضمن مجموع قواعد الفقه ص٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>