للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويطلق عليه غير اللازم١، واللازم عكسه٢.

المعنى الإجمالي:

يقرر العلماء أن الأصل في العقود اللزوم؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ٣؛ ولأن العقود إنما شرعت لتحصيل المقصود من المعقود به، أو المعقود عليه ورفع الحاجات وهذا يناسبه اللزوم٤. إلا أنه لما كان أصل مشروعية العقود من أجل تحقيق مصلحة المكلفين وكانت المصلحة في بعض العقود تتحقق بجعلها لازمة، وفي بعضها تتحقق بجعلها جائزة كانت في الشرع كذلك٥. والقاعدة المذكورة هنا قي تقييد لجواز فسخ


١ انظر: مختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) ١/٢٤٤، وغمز عيون البصائر ٣/٤٣٧، والمدخل الفقهي العام ١/٤٤٨.
٢ انظر: المغني ٨/٢٢.
٣ المائدة (١) .
٤ انظر: تفسير القرآن العظيم ٢/٤، والفروق ٤/١٣، والقواعد والفوائد للعاملي ٢/٢٤٢.
٥ قسم العلماء العقود إلى لازمة وجائزة، كما قسموا كلا منهما تقسيمات أخرى من حيث الآتفاق على حكمه والاختلاف فيه وغير ذلك. انظر تفصيل ذلك في: الفروق ٤/١٣، وتهذيب الفروق بهامشه ٤/٣١، والأصول والضوابط للنووي ص٢٦، والمجموع المذهب (رسالة) ١/٣٦٣، والمنثور ٢/٣٩٨-٤٠١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٧٥، ولابن نجيم ص٣٣٦، والقواعد والأصول الجامعة ص١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>