للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقود الجائزة بألا يتضمن الفسخ إضرارا بأحد المتعاقدين، أو بمن له تعلق بالعقد. بحيث إذا وجد الضرر لم يصح الفسخ، ويستثنى من ذلك ما لو أمكن تدارك الضرر بضمان أو نحوه فإنه يجوز الفسخ حينئذ مع حصول الضرر.

الأدلة:

تقدم أن هذه القاعدة هي في معنى قاعدة ((الضرر يزال)) ، أو ((لا ضرر ولا ضرار)) فالأدلة عليها إذن هي الأدلة على تلك القاعدة.

وهي عموم النصوص المتضمنة للنهي عن الإضرار والمضارة، والنصوص المتضمنة للأمر بالإحسان١.

العمل بالقاعدة:

دلت نصوص الفقهاء علة اتفاقهم على أن من العقود ما هو لازم، ومنها ما هو جائز٢ وأما عدم جواز فسخ العقد الجائز إذا تضمن


١ راجع هذه النصوص في قاعدة الضرر يزال.
٢ انظر: الهداية ٣/١٧٠، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٦/٨٦، والمجموع ١٣/١٩٣، والمغني ٧/٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>