للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضررا فقد ورد من أقوال الفقهاء ما يدل عليه، إضافة إلى الاتفاق على منع الإضرار بالغير جملة.

قال المرغيناني١ الحنفي: "وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة؛ لأن الوكالة حقه فله أن يُبطله إلا إذا تعلق به حق الغير ... ، والوكالة عقد لازم"٢.

وقال الخرشي من المالكية: " ... الجدار المشترك إذا طلب أحد الشريكين قسمته بالقرعة وأبى الآخر من ذلك فإن من طلب القسمة يجاب إلى طلبه إذا كان يمكن قسمه بلا إضرار"٣.

وجاء في كتاب المجموع في الفقه الشافعي: "أن في عزل الوكيل قبل علمه عند الشافعي قولان أحدهما: أنه ينعزل، والآخر: أنه لا ينعزل؛ لأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر؛ لأنه


١ هو: أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني، ولد سنة ٥١١هـ، وتوفي في شهر ذي الحجة من سنة ٥٩٣هـ، من مؤلفاته [كفاية المنتهي] ، و [مختارات النوازل] . انظر: الجواهر المضية ٢/٦٢٧-٦٢٩، والفوائد البهية ص١٤١-١٤٤، ومقدمة الهداية ص٣-٦.
٢ الهداية ٣/١٧٠.
٣ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٦/٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>