للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.]

أورد هذه القاعدةالزركشي١، والسيوطي٢، وابن سعدي٣، وذكر أبو زيد الدبوسي٤: أن الأصل عند أبي يوسف٥، ومحمد٦ أن ((ما حصل مفعولا بإذن الشرع كأنه حصل بإذن من


١ انظر: المنثور ٣/١٦٣، ومختصره (رسالة) ٢/٦٨٧.
٢ انظر: الأشباه والنظائر له ص١٤١.
٣ انظر: القواعد والأصول الجامعة ص٥٠.
٤ هو: عبيد الله بن عمر الدبوسي من كبار فقهاء الحنفية، توفي سنة ٤٣٠هـ، وقيل: سنة ٤٣٢هـ. من مؤلفاته كتاب [الأسرار] ، و [تقويم الأدلة] . انظر: الجواهر المضية ٢/٤٩٩-٥٠٠، وتاج التراجم ص٣٦.
٥ هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة، وتوفي سنة ١٨٢هـ، وقيل: سنة ١٨١هـ. من مؤلفاته [النوادر] ، و [الخراج] . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص١٣٤، وتاج التراجم ص٨١، والفوائد البهية ص٢٢٥.
٦ هو: محمد بن الحسن الشيباني، وهو وأبو يوسف هما اللذان نشرا علم أبي حنيفة، ولد سنة ١٣١هـ، وتوفي سنة ١٨٩هـ. من مؤلفاته [السير الكبير] ، و [السير الصغير] . انظر: تاج التراجم ص٥٤، والفوائد البهية ص١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>