٢ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٨، وشرح القواعد الفقهية /١١١. ٣ نقل ذلك عنه السبكي، والزركشي والسيوطي وغيرهم، وقال بعضهم: إنه ذكرها في ثلاث مواضع هي: ١) إذا مات ولي المرأة أو فقدته أثناء السفر. ٢) الوضوء من الأواني المعمولة بالسرجين (وهو الزَّبل معرّب من الفارسية) . ٣) الذباب يجلس على الغائط ثم يقع على الثوب. وقد راجعت ما علمته من كتب الإمام الشافعي، وما ألف في مناقبه وآثاره في هذه المظان فلم أقف على ذلك مصرحا به، ومن كلامه في هذا المعنى قوله فيما يباح أكله من الغنائم " ... وكذلك كل ما أحلّ من محرّم في معنى لايحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم". انظر: الأم ٤/١٧٨، والمنثور ١/١٢٠، والأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٨، وللسيوطي ص٨٣.