٢ انظر: القواعد النورانية ص١٢٦-١٣٢. ٣ المعاطاة: مفاعلة من أعطى وهي بمعنى المناولة، وبيع المعاطاة في اصطلاح الفقهاء أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق بالإيجاب والقبول. انظر: القاموس النحيط ٤/٢٦٥ (عطو) ، ومعجم لغة الفقهاء ص٤٣٧، والقاموس الفقهي ص٢٥٢-٢٥٣. ٤ انظر: الفروق ٣/١٤٣-١٤٥، وانظر: تهذيبه ٣/١٨٠-١٨٢. ٥ هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي فقيه أصولي، اختلف في وفاته على أقوال فقيل في حدود سنة ٤٩٠هـ وقيل: في حدود سنة ٥٠٠هـ، وقيل: غيرهما. من مؤلفاته [المبسوط] في الفقه، وكتابه في الأصول المسمى [أصول السرخسي] . انظر: تاج التراجم ص٥٢، والفوائد البهية ص١٥٨، ومقدمة تحقيق شرح السبّر الكبير ص١٤-١٦.