٢ انظر: المنثور ٢/١٥، ومختصره للشعراني (رسالة) ٢/٢٥٢. ٣ انظر: المنثور ٣/٢٧٢، ومختصره ٢/٧٦٥. ٤ انظر: القواعد للمقري ٢/٥٦٦، وظاهر كلامهما أن المراد بكون النسيان ليس بعذر في المأمورات هو لزوم الإتيان به (أي القضاء إذا خرج الوقت) وليس تأثيمه فهذه التفرقة التي نصا عليها موافقة لما ذهب إليه الجمهور من سقوط الإثم ولزوم القضاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ٥ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٠٣، وأعلام الموقعين ٢/٥٠، والقواعد والفوائد الأصولية ص٣٠. ٦ انظر: رسالة القواعد الفقهية ص٢٧، وانظر: الإشارة إلى معنى هذه القاعدة -أيضا- في الفروق ٢/١٤٩، والقواعد للمقري ١/٣١١، ٢/٤١٢، والاعتناء في الفروق والاستثناء ١/٣٤٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٧٥، والقواعد والأصول الجامعة ص٤٨، والقواعد الفقهية للندوي ص٢٠٤.