٢ انظر: الأشباه والنظائر له ١/٤٠٠-٤٠١. ٣ انظر: المنثور ٣/٢٠٥. ٤ استثن السبكي, والسيوطي مسألة ما إذا جنى إنسان على عبد واعتق السيد هذا العبد بعد الجناية, ثم سرت إلى نفسه وأرش الجناية مثل دية حر أو أكثر, فإذا اختار ولي العبد العفو عن الجاني على مالٍ فإنه يكون للسيد؛ لأن الجناية وقعت في ملكه ووجب الأرش حال الجناية. ووجه التقييد بكون أرش الجناية مثل دية حر أو أكثر منها – فيما ظهر لي- أن الواجب في هذه الحال الدية كاملة وأن السيد يستحق أرش الجنية التي حصلت في ملكه, فإذا كان أرش الجناية يساوي الدية أو يزيد عليها لم يبق لولي المقتول شيء فلا يستحق المال الذي عفا عن الجاني مقابلة. أما لو كان أرش الجناية أقل من الدية فإن الأرش للسيد وباقي الدية لولي المقتول. فاستثناء هذه المسألة استثناء من استحقاق من عفا مقابل مال لكل ذلك المال. أما الزركشي فاستثنى صورة غيرها وهي العبد المرهون إذا جنى على سيده فله القصاص, وليس للمرتهن منعه من الاستيفاء, فلو أراد أن يعفو على مال سقط القصاص ولم يثبت المال, ونص على أن هذا في المذهب (أي المذهب الشافعي) . انظر الأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٠٠-٤٠١, وللسيوطيص٤٨٦, والمنثور٣/٢٠٥, والمهذب٢/٢٩٢.