للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبي ونحوه في الفريضة مع جواز ذلك في النفل فإن مبناه عدم جواز العمل الكثير في الصلاة, واحتمال نجاسة ثياب الصبي وليس مبناه نجاسة ما في باطنه بدليل تفريقهم بين الفرض والنفل١.

من فروع الضابط:

١- صحة صلاة من يحمل معه آدمياً أو حيواناً طاهراً٢.

٢- طهارة اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم٣. وذكر الشعراني فروعاً أخرى٤.

وجه التيسير:

التيسير في هذا الضابط ظاهر حيث لم يكلف الله تعلى الإنسان بالتطهر والتحرز عن النجاسة التي في الباطن لما في ذلك من مشقة الاحتراز. بل والتكليف بالمحال فيما يكون في باطل الإنسان نفسه٥.


١ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٥/٣٢, وشرح الزرقاني على الموطأ ٢/٨٦.
٢ انظر: تفصيل المسألة في حاشية ردا لمختار ١/٣١٧-٣١٨, وشرح الخرشي ١/٨٥, والمهذب ١/٦١, والمغني ٢/٤٦٨
٣ وذلك على القول بملاقاة اللبن للنجاسة في الباطن. راجع ما تقدم ص ٧٥٨.
٤ انظر: مختصر قواعد الزركشي (رسالة) ٢/٧٥٤-٧٥٧.
٥ انظر: مجموع الفتاوى ٢١/٥٩٨-٥٩٩, وكتاب أحكام النجاسات ص ٦١٦-٦١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>