للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل.]

...

الضابط الثامن: لا يجب في عين واحدة زكاتان إلا في مسائل.

أورد هذا الضابط السبكي١, وأورده السيوطي بصيغة ((لا تجتمع زكاتان في مال)) ٢وأطلقا عليه (قاعدة) , واستثنيا منه بعض المسائل٣.


١ الأشباه والنظائر له ١/٢٢٥.
٢ الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٤٤.
٣ هذه المسائل هي:
أ- مسألة العبيد المرصدين للتجارة ففيهم زكاة التجارة, وتجب عنهم زكاة الفطر.
ب- ومسألة من اقترض نصاباً فأقام عنده حولا ً عليه زكاته وعلى مالكه.
ج- ومسألة نخل التجارة تخرج منه زكاة الثمرة, وزكاة الجذوع ونحوها بالقيمة. فأما مسألة العبيد المرصدين للتجارة فقد ذهب الجمهور إلى أن الزكاة فيهم زكاة عروض التجارة, وتجب عنهم زكاة الفطر, وأما الحنفية فلا يوجبون فيهم إلاّ زكاة عروض التجارة.
وأما مسألة من اقترض نصاباً (أو زكاة الدين) فإن مقتضى استثنائها من هذا الضابط أن تجب الزكاة في هذا المال على الدائن, ولم أجد من يصرح بهذا. بل إن الشيخ القرضاوي قال: إنه لم يقل بذلك أحد. لكننا إذا نظرنا في مسالتين:إحداهما هل يمنع الدين وجوب الزكاة؟ , والثانية هل على صاحب الدين زكاة ماله الذي عند غيره؟ فإننا نجد أن الشافعية – في أشهر الأقوال عنهم – يرون أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاً, ومن جهة أخرى نجد أنهم يقولون بوجوب الزكاة على صاحب الدين في ماله الذي عند غيره, وهذا معناه وجوب زكاتين فيمال واحد. أما الجمهور فإنهم على أن الدين يمنع الزكاة, وفرق بعضهم بين الأموال الظاهرة والباطنة فقال: إن الدين يمنع الزكاة الأموال الباطنة ولا يمنع في الأموال الظاهرة.
وفصلوا في وجوب الزكاة في الدين – تفصيلاً كثيراً – فمنهم من أوجب فيه الزكاة في الحال, ومنهم من أوجبها إذا قبضه صاحب فيزكيه مرة واحدة, ومنهم من قال يزكيه عما مضى من سنوات, ومنهم من فرق بين مراتب الدينز
أما مسألة نخل التجارة ونحوه فقد ذهب إلى وجوب إخراج زكاة الثمرة زكاة عشر مع وجوب الزكاة في الأصل زكاة قيمة بعض الحنفية, وبعض الشافعية, وهي رواية للحنابلة, وذهب الإمام الشافعي, والحنفية والمالكية – في المشهور عنهم – إلى أنه يزكيها زكاة الثمرة فقط, وذهب الحنابلة – في رواية الأخرى عنهم – إلى أنهم تزكي زكاة القيمة فقط. هذه خلاصة أردت بها بيان وجه تكرر الزكاة في بعض المذاهب ليتضح بها وجه استثنائها من هذا الضابط.
انظر تفصيل ذلك في: بدائع الصنائع ٢/٨١٧, ٨٢٦, ٩٣٤, ٩٦٤, مواهب الجليل ٢/٣٠٦, والشرح الصغير ١/٢٦٨, ٢٧٢, ٢٧٥, والخرشي مع حاشية العدوي ٢/٣٢٠, الأم ٢/٤١, والمجموع ٥/٣١٨, ٦/٧, والمغني المحتاج ١/٤١٠, ٤١١, والمغني ٤/٢٥٦, ٢٦٣, وكشاف القناع ٢/٢٠٠, ٢٠٣, ٢٨٣, وفقه الزكاة للقرضاوي ١/١٣٥, وزكاة عروض التجارة (رسالة) لأحمد عبد الله كاتب /١٧٤, ١٨٣, ١٩٤, ٢٦٣-٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>