للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشار إليها المقري من المالكية حيث بين وجه اجتماع زكاة الفطر مع زكاة التجارة في العبد المرصد للتجارة وهو اختلاف سببهما١ فدل على أن الأصل أن لا تجتمع زكاتان في مال واحد, وعلل به الفقهاء في مسائل الفروع٢.

ويمكن إدراج هذا الضبط - المتعلق بحكم الزكاة على وجه الخصوص - تحت قاعدة عامة هي ((إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصود هما دخل أحد هما في الآخر غالباً)) ٣.

معاني المفردات:

عين: تقدم بيان معنى العين٤.


١ انظر قواعد المقري ٢/٥٤٤-٥٤٥.
٢ ستأتي الإشارة إلى شيء من هذا قريباً – إن شاء الله -.
٣ راجع هذه القاعدة ص٨١-٨٧.
٤ راجع ص٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>