للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى الإجمالي:

يعني الفقهاء بهذا الضابط أنه إذا ملك عيناً١, وكانت تلك العين بحيث لو نظر إليها باعتبارين مختلفين لوجبت فيها زكاتان, فإنه لا يجب عليه فيها إلا زكاة واحدة كما لو ملك سائمة وأعدها للتجارة.

واستثنى الفقهاء من ذلك بعض المسائل التي يكون فيها السببان الموجبان للزكاة مختلفين بحيث يكون الشيء الواحد - باعتبار اختلاف السبب الموجب للزكاة فيه - كالشيئين وقد مضى ذكر بعض مستثنيات هذه القاعدة.

الأدلة:

أولاً: استدل بعض الفقهاء بحديث: "لا ثنى٢ في الصدقة" ٣


١ التعبير بكلمة (عين) أولى من تعبير بكلمة (مال) لأن زكاة الفطر تقع عن رأس لا عن المال أي أن سبب وجوبها هو الإنسان نفسه, وإن كانت قواعد المقري ٢/٥٤٤.
٢ الثني في اللغة ما يعاد مرتين, وهو مستعمل في الاصطلاح بهذا المعنى. انظر الصحاح ٦/٢٢٩٥ (ثني) , والقاموس الفقهي ص٣٥.
٣ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢١٨ (الزكاة /من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة واحدة) , وأبو عبيد في الأموال ٣٤٢, وابن زنجوية في الأموال ٢/٨٣٠-٨٣١, وقال محققه: "إسناده مرسل ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>