للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه.]

أورد السبكي هذا الضابط وعنون له ب (مأخذ) ١، ونص على أنه من ضوابط المذهب الشافعي حيث قال: "قال علماؤنا: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه"، ثم بين ضابط المذاهب الأخرى في ذلك٢.

وقال الإمام الشافعي: "كما لا يجزئ عني فعلُ إمامي فكذلك لا يُفسد عليّ فعل إمامي"٣، كما أشار إلى هذا الضابط ابن تيمية مبرزا قول الفقهاء في مدى الارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم٤.

وذكره المقري في مواضع مفصلا رأي المالكية في ذلك٥.


١ المأخذ في اصطلاحه ما تختلف فيه بين الأئمة، وانبنى عليه فروع فقهية.
٢ الأشباه والنظائر للسبكي ومقدمةة تحقيقه ١/د، ٢/٢٥٤، والمرجع المتقدم ٢/٢٦٤.
٣ مختصر المزني ١/٩٢-٩٣.
٤ من مجموع الفتاوى ٢٣/٣٧٠-٣٧١، والقواعد النورانية ص١٠١-١٠٢.
٥ انظر: قواعد المقري ٢/٣٨٩، ٤٤٦، ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>