للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشار إليه القرافي عند بيان الفرق بين ما يجوز فيه تقليد المجتهد لمجتهد آخر، ومالا يجوز فيه ذلك١.

المعنى الإجمالي:

لعل أوضح ما يبين معنى هذا الضابط ما أوضحه به السبكي حيث قال: " ... ولا نعني بانتفاء الرابطة انتفاء العلاقة رأساً فإن بينهما علاقة بلا شك, وإنما نعني بالرابط أن لا يلزم من فساد واحدة, أو كونها مؤداة فساد الأخرى, ولا كونها مؤداة بل قد تكون صحيحة أو مقضية"٢.

وقال في –موضع آخر-: "ولا ننكر بينه –أي المأموم- وبين الإمام علاقة لكنها لا تنتهي إلى الحد الذي قالوه"٣ أي من ذهب إلى فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كما سيأتي تفصيله إن شاء الله –تعالى-.

الأدلة:

استدل الآخذون بهذا الضابط بحديث: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم" ٤.


١ انظر: الفروق ٢/١٠٠-١٠١.
٢ الأشباه والنظائر للسبكي ٢/٢٦٤.
٣ المرجع السابق ٢/٢٦٦.
٤ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – صحيح البخاري مع الفتح ٢/٢١٩ (الأذان /إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>