للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل ابن حجر عن ابن منذر قوله: "هذا الحديث يرد على من زعم إن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه", وقال: واستدل بعضهم على صحة الإئتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركناً أو غيره إذا أتم المأموم, وقيد ذلك بالأمور الاجتهادية. كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة, ولا أنها من أركان القراءة, ولا أنها آية من الفاتحة. بل يرى أن الفاتحة تجزيء بدونها فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة؛ لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ وقد دلّ الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صلاة المأموم إذا أصاب١.

وقال ابن تيمية: إن هذا الحديث نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين٢.

٢- حديث: "الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم, وإن أساء فعليه ولا عليهم"٣. وهو في معنى الحديث الأول, وفي معنا هما


١ انظر الفتح ٢/٢٢٠, وانظر: شرح السنة للبغوي٣/٤٠٥.
٢ انظر القواعد النورانية ص ١٠٢.
٣ أخرجه ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر –رضي الله عنه -, وصححه الألباني.
سنن ابن ماجة ١/٣١٤ (إقامة الصلوات/ ما يجب على الإمام) , وانظر: صحيح سنن ابن ماجة ١/١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>