للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكّله فيه عن غيره، ومن لا فلا.

...

القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيرَه، وتوكُّلُه فيه عن غيره، ومن لا فلا.

ذكر هذه القاعدة - بهذه الصيغة - السيوطي١، وأوردها عدد من الفقهاء - في كتب القواعد بصيغة متعددة لا تعدو هذا المعنى٢، كما أن كتب الفروع توردها في باب الوكالة٣.

معاني المفردات:

صحّت: الصحة لغة ضد السَّقَم٤.

وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: عبارة عن كون الفعل مُسْقِطا للقضاء في العبادات، أو سببا لترتب الثمرة المطلوبة عليه


١ انظر: الأشباه والنظائر له ص٤٦٣.
٢ انظر: الفروق ٢/١٠٤، ٤/٢٦، والأشباه والنظائر للسبكي ١/٣٢٣، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي ١/٣١٦، ٢/٤١٧، والقواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص٤١٢.
٣ انظر: الهداية ٣/١٣٦، والكافي لابن عبد البر ٢/٧٨٦، والتنبيه ص١٠٨، والمغني ٧/١٩٧، والوكالة في الشريعة والقانون ص١٣٥.
٤انظر: الصحاح ١/٣٨١ (صحح) .

<<  <  ج: ص:  >  >>