للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل -قبل أدائه- من جنسه. ((صياغة)) .

أورد الزركشي، وابن رجب هذه القاعدة بصيغة الاستفهام، ثم فصّلا في الجواب فقسما ما يكون فرضا إلى قسمين هم: العبادات المحضة، والتصرفات.

فأما العبادات المحضة فإن كان وقتها موسعا جاز التنفل من جنسها قبل أدائها، وقال ابن رجب: "وقبل قضائها على الأصح" وأما التصرفات المالية كالهبة والصدقة ونحوهما فقد قال الزركشي: "إن فعلها من عليه دَين أو من تلزمه نفقته مما لا يفضل عن حاجته حَرُمَ على الأصح"

وقال ابن رجب: "إن كان قد حجر عليه لم يصح تصرفه وإلا جاز"١، وأشار إلى معنى هذه القاعدة العز بن عبد السلام٢


١ انظر: المنثور ٣/٢٧٨، والقواعد لابن رجب ص١٣.
٢ انظر: قواعد الأحكام ١/٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>