للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضابط السادس لاضمان على القاضي إذا أخطأ.

ذكر هذا الضابط الحصيري -من الحنفية - في عدة مواضع١, ونص في أحدها على أنه يكون في بيت المال٢,وأورده ابن رجب تعريفاً على قاعدة المباشرة والسبب٣.

معاني المفردات:

الضمان لغة: الكفالة يقال: ضمنت الشيء ضماناً أي كلفت به, ويأتي بمعنى الالتزام٤. وله في اصطلاح الفقهاء إطلاقان:

أحدهما: أنه بمعنى الكفالة وعرف- حينئذ- بأنه: شغل ذمة أخرى بالحق, أو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق.

والثاني: أعم منه وهو: رد مثل التالف إن كان مثلياً أو


١ انظر القاعدة المستخلصة ص ٣٥٦,٤١٩,وانظر القاعدة رقم ١٥٣ص ٤٩١.
٢ المرجع السابق ص٤٩٨ (القاعدة رقم ٢٤٠) .
٣ انظر: القواعد لابن رجب ص ٢٨٥.
٤ انظر: الصحاح ٦/٢١٥٥,والقاموس المحيط ٤/٢٣٤ (ضمن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>