للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء.

نص على هذه القاعدة الزركشي١، وذكرها السيوطي على أنها أحد شقي قاعدة ((المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟)) ٢، وذكرها الونشريسي بصيغة الاستفهام٣.

وذكرها العلائي لدى بيانه أقسام المانع حيث ذكر من أقسامه ما يُمنع في حالة الابتداء ولا يُمنع في حالة الدوام٤، ووردت في المجلة بصيغة ((يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء)) ٥.


١ انظر: المنثور ٣/٣٧٤.
٢ لعل مراد السيوطي أن هذه القاعدة، وعكسها وهي القاعدة المتقدمة ((يغتفر في الابتداء مالا يغتفر في الدوام)) كلاهما بمثابة أحد شقي القاعدة المذكورة؛ لأنه في كلتا القاعدتين يختلف الطارئ عن المقارن، ويكون الشق الآخر هو أن يكون الطارئ موافقا للمقارن في الحكم. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٨٦.
٣ انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص١٦٣.
٤ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ٢/٧٠٥، وانظر: القواعد والفوائد للعاملي ١/١٨٦.
٥ المجلة مع شرحها لسليم رستم ١/٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>