للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشار إليها السبكي وقال: "إن التحقيق أن وجود الشيء في الدوام بمنزلة وجوده في الابتداء إلا ما استثني، والمستثنى لا يكون قاعدة؛ ولذا فقد اعترض على إدخال ما يقال فيه (قد) كقولهم: ((قد يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء)) ضمن القواعد"١، وذكر في موضوع آخر أن المسائل التي يغتفر فيها في الدوام مالا يغتفر في الابتداء تدخل في فروع قاعدة ((الدفع أسهل من الرفع)) ٢، وقد ذكر هذه القاعدة الأخيرة عدد من العلماء بهذه الصيغة، أو بصيغ مقاربة٣.

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أن ما يمتنع على المكلف فعله إما مطلقا أو مقيدا بحال معينة يتسامح الشرع فيه في حال كونه امتدادا واستمرار لوجوده السابق على وجه صحيح٤ مالا يتسامح في


١ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٣١٥.
٢ انظر: المرجع السابق ١/١٢٧.
٣ انظر: المنثور ٢/١٥٥، والقواعد لابن رجب ص٢٠٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٣٨، وشرح القواعد الفقهية ص٢٣٥.
٤ قيد ((على وجه صحيح)) احتراز عن أن يقال: إن كل استمرار يسلقه ابتداء، فإذا كان مفهوم هذه القاعدة أن ما يغتفر في الدوام قد لا يغتفر في الابتداء فإنه ينبغي منع ذلك الأمر ابتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>