للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيقاعه ابتداءً.

ومن ذلك ما مثل به بعض الفقهاء وهو رَجعة المُحْرِم حيث قالوا: تصح؛ لأنها دوام واستمرار على النكاح، وهذا المثال يصلح على رأي الجمهور الذين يرون عدم صحة نكاح المحرم ابتداء١ وقد يُتَصور ذلك بطريقة أخرى مثل الإحرام فإنه يمنع صحة النكاح ابتداءً. لكنه لا يؤثر على دوامه واستمراره إذا ما كان ذلك العقد واقعا في حالة الإحلال٢.

وسبب هذا التسامح من الشارع كون رفع الشيء بعد وقوعه أكثر مشقة وعسرا من دفعه ومنعه ابتداءً وقبل وقوعه.

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ لأن هناك قاعدة أخرى عكسها هي القاعدة المتقدمة، لذا فقد قيد بعضهم قاعدة ((الدفع أسهل من الرفع)) بقوله: "غالبا"٣، وقد مثل السيوطي


١ هذا هو رأي الجمهور أما الحنفية فإنهم يرون صحة نكاح المحرم، والرجعة من باب أولى. انظر: كتاب المناسك من الأسرار للدبوسي ١٧٦ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص١٢٠، والمهذب ١/٢١٠، والمغني ٥/١٧٤، والمنثور ٣/٣٧٤.
٢ انظر: المجموع المذهب ٢/٧٠٥ (رسالة) .
٣ انظر: المواهب السنية وحاشيتها الفوائد الجنية ٢/٢٠٣، وانظر الأنكحة الفاسدة للأهدل ص١٣٦، وتحفة المحتاج مع حواشيه ٧/٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>