للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير.]

هذه القاعدة من القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه.

قال السيوطي وابن نجيم: "قال العلماء: تنخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته١، وقد ذكرتها أكثر كتب القواعد بهذا اللفظ، أو بما يؤدي معناه٢، وقال السبكي: "إن الخطابي عزا هذه العبارة إلى الإمام الشافعي عند كلامه على الذباب يقع في الماء"٣.


١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٧، ٧٦-٧٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨، ٧٥.
٢ انظر المرجعين المتقدمين، والفروق ١/١١٨، والقواعد للمقري ٢/٤٣٢، والمجموع المذهب (رسالة) ١/٣٤٠، والأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٨، والمنثور ٣/١٦٩، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ١/٩٥، ٢٧٩، ٢/٤١٠، والمجلة مع شرحها لسليم رستم ١/٢٧، ورسالة القواعد الفقهية لابن سعدي ص١٩.
٣ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٨-٤٩، وراجع قاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>