للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنًا إذا تُعُرِّض له لا يضر.

أورد الزركشي هذه القاعدة بهذا اللفظ١، وعرض لها كثير من العلماء عند ذكرهم لقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) ، وعند شرح حديث: "إنما الأعمال بالنيات ... " ٢، وأوردها القرافي في الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات، وبين قاعدة التشريك فيها٣، وأشار إليها بعضهم ضمن قاعدة ((إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما، واكتُفي عنهما بفعل واحد إذا كام المقصود واحدا)) ٤.


١ انظر: النثور ٣/١٤٧، وانظر مختصره (رسالة) ٢/٦٦٧.
٢ تقدم تخريج الحديث. وانظر المجموع المذهب (رسالة) ١/٢٦٣، والأشباه والنظائر للسبكي ١/٥٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤٠، والوجيز ص٧٨-٧٩، وجامع العلوم والحكم ص١٤-١٥، وفتح الباري ١/٢٠-٢١، وكتاب مقاصد المكلفين ص٣٤٢.
٣ انظر: الفروق ٣/٢٣.
٤ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢٦، والقواعد والأصول الجامعة ص٩٠، ورسالة القواعد الفقهية للسعدي ص٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>