للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ما يملك١.

٣- من كان عليه غُسلان فنوى أحدهما دون الآخر، أو اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر دون الأصغر فهل يرتفع حدثه الأصغر؟ ٢.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة - على القول بعدم لزوم المكلف ما يضيقه على نفسه - أن الشارع لم يلزم المكلف بما يلزم به نفسه مما ليس بقربة شرعية بل أسقطه عنه وجعل قصارى الأمر أن يلزمه - في بعض الصور - كفارة اليمين أو نحوها ولا شك أن وجوب الكفارة أهون - في كثير من الصور - من الالتزام بما يُلزم المكلفُ به نفسه. والله أعلم.


١ انظر المسألة في حاشية رد المحتار ٣/٧٣٧، وشرح الخرشي ٣/٩٣، والمهذب ١/٢٤٣، والمغني ١٣/٦٣١-٦٣٢.
٢ تقدم أن النية في الوضوء سنة عند الحنفية؛ لذا فإنه لا تأثير لذلك عندهم. انظر تفصيل المسألة في: تحفة الفقهاء ١/١١، وشرح الخرشي ١/١٦٨، والمجموع ١/٣٦٤--، ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>