للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصرح الشيرازي من الشافعية بأن المباحات لا تلزم بالنذر١.

وقال ابن قدامة الحنبلي - في نذر المباح -: يتخير بين فعله وبين تركه ويكفر كفارة يمين٢، ونقل ابن العربي الإجماع على أن نذر المباح لا يلزم٣، فيمكن أن يستخلص من هذا أنه لا يلزم بالنذر إذا ما كان مقصودا شرعا عند الجميع، على أنه لا يخلو الأمر من خلاف في بعض الصور هل يصح أن تُقْصد شرعا أو لا، وخلاف في لزوم الكفارة أوعدمه، وأن العلماء إنما يلزمون المكلف بما يلتزم به ويضيقه على نفسه - وإن لم يكن قُربة مقصودة - لعلل وأسباب معينة، فكأن الأصل أن لا يلزمه إلا ما كان من قبيل نذر الطاعة، والله أعلم.

من فروع القاعدة:

١- أن ينذر الحج ماشيا٤.:

٢- أن ينذر التصدق بألف، وليس له إلا مائة مثلا، فإنه لا يلزمه


١ انظر: المهذب ١/٢٤٢.
٢ انظر: المغني ١٣/٦٢٦-٦٢٧.
٣ انظر: أحكام القرآن ٢/٥٠٨.
٤ اختلفت آراء الفقهاء هل يلزمه المشي أو لا يلزمه. انظر التفصيل في: حاشية رد المحتار ٣/٧٣٥، والقوانين الفقهية ص١٤٨، والمجموع ٨/٢٩٣، والمغني ١٣/٦٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>