للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحنفية فالنية عندهم سنة في الوضوء١.

الفرع الثاني: النذر الذي يضيق فيه المكلف على نفسه إما بنذر مباح لا قُربة فيه لله تعالى، أو بنذر طاعة، ولكن على هيئة معينة، أو في ظرف معين يوجب مشقة ولا قربة فيه.

حيث نجد أن مذهب الحنفية أن من نذر مباحا فإنه لا يجب عليه شيء، وأن من نذر قربة لزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف التزمه إلا أن يكون قربة مقصودة٢، وكذلك مذهب المالكية.

قال الإمام مالك - في حديث أبي إسرائيل المتقدم -: "ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية"٣.

وقال الخرشي: "لا يلزم من النذر إلا ما كان مندوبا فعله أو تركه فلا يلزم في المباح كنذر عليّ أن أمشي في السوق، لا قربة فيه"٤.


١ انظر: تحفة الفقهاء ١/١١.
٢ انظر: تحفة الفقهاء ١/٣٣٩، وبدائع الصنائع ٦/٢٨٦١، وحاشية رد المحتار ٣/٧٣٥.
٣ انظر: الموطأ ٢/٤٧٦.
٤ انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ٣/٩٢، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>