للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والأربعون: الواجب في النية استصحاب حكمها لا ذِكرُها١.

أورد المقري هذه القاعدة بلفظ قريب من هذا اللفظ٢، وأورد ابن عبد السلام ما يدل على معناها٣، وصرح به القرافي، والزركشي، وابن نجيم٤، ونص السبكي على أن كل نية تجب مقارنتها لأول العمل، ولم يصرح بعدم لزوم استحضارها في أثنائه٥.


١ بهذه الصيغة وردت القاعدة في بعض كتب الفقه المالكي وهي أظهر في الدلالة على معنى التيسير. انظر: هامش التحقيق لكتاب القواعد للمقري ١/٢٨٥.
٢ انظر: القواعد للمقري ١/٢٨٥.
٣انظر: قواعد الأحكام ١/٢١٣-٢١٤.
٤ انظر: الفروق ١/٢٠٠، والمنثور ٣/٢٩٣، ٢٩٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤٥.
٥ التصريح بوجوب مقارنة النية لأول العمل قد يكون مفهومه عدم صحة تقدمه عليه أو تأخره عنه، وقد يكون مفهومه عدم لزوم الاستحضار الحقيقي للنية في كل أجزاء العبادة وقد يكون كلاهما مرادا. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>